علي أصغر مرواريد
530
الينابيع الفقهية
ودبسه جنس واللبن والزبد والأقط والكشك والسمن جنس والسمسم والشيرج جنس ، والمصنوع من جنسين يباع بهما أو بأحدهما مع زيادة على مماثله . واللحوم تابعة لأصولها فلحم البقر عرابه وجاموسه جنس ولحم الإبل عرابها وبخاتيها جنس ولحم الغنم ضأنها وماعزها جنس ، والوحشي والأنسي جنسان والحمام جنس على إشكال والسموك جنس واللبن والدهن تابعان ، وكذا الخل والدهن وما يتخذ منه جنس كالشيرج ودهن البنفسج ، والجيد والردئ جنس والصحيح والمكسور جنس والتبر والمضروب جنس . الشرط الثاني : الكيل والوزن : فلا ربا إلا فيما يكال أو يوزن مع التفاوت ولو تساويا قدرا صح البيع نقدا ، ولو انتفى الكيل والوزن معا جاز التفاضل نقدا ونسيئة كثوب بثوبين وبيضة ببيضتين ، ولا فرق بين اختلاف القيمة واتفاقها والحوالة في التقدير على عادة الشرع فما ثبت أنه مكيل أو موزون في زمانه ع حكم بدخولهما فيه ، فإن لم تعلم العادة الشرعية فعادة البلد ، فإن اختلفت البلدان فلكل بلد حكم نفسه على رأي ، فلا يثبت الربا في الماء ولا الطين إلا الأرمني ، والمراد هنا جنس المكيل والموزون وإن لم يدخلاه لقلته كالحبة والحبتين أو لكثرته كالزبرة . فروع : أ : إذا خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فيه كالثوب بثوبين ، والآنية الحديد أو الصفر إذا لم تجر العادة بوزنها . ب : لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا ولا مكيلا ولا المكيل جزافا ولا موزونا . ج : لو كانا في حكم الجنس الواحد واختلفا في التقدير كالحنطة المقدرة بالكيل والدقيق المقدر بالوزن احتمل تحريم البيع بالكيل أو بالوزن للاختلاف قدرا